الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتى :
اولا - الاهداف :
تعد برامج التموين على اساس الاحتيجات التي يعرب عنها زبنائها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المواد الغذائية بالجملة.
2 - تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. -3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. -4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخارجية قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصا اختصاصها. 6 تكون المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المواد التي تدخل اختصاصها وتسيرها طبقا للتدابير التي تقررها الحكومة.
7 - تنفذ عمليات معادلة تكلف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. 8-8 تشارك في اعمال توظيب المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتحميصها.
و تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
10 - تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطوير سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كان يحوزها او يسيرها الديوان الوطني للتسويق وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزمات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها او المخصصة لتحقيقها.
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة اخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسيعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة اعمالها المطابقة لهدفها - عين كامل التراب الوطني.