مرسوم رقم 83-150
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-150 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في احكام هذا القانون الاساسى ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.