مرسوم رقم 83-15
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الي المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. 54
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه