مرسوم رقم 83-15
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-15 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الي المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج عتاد الرى. 54
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بعتاد الرى ومكوناتها ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعتدة الرى - التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان أعمالها الخاصة بعتاد الرى ومكوناتها بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه ..