مرسوم رقم 83-148
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-148 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». 619
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- البيع التفصيلى لمواد الاستهلاك المنزلية من خلال المحلات ذات المساحة الواسعة، شراء السلع والادوات 1 المخصصة لهذه - العملية،
- 1 تمون نفسها من السوق الوطني غير أنه يمكن السلطة الوصية أن تكلفها القيام بعمليات استثنائية لاستيراد بعض المواد التي لها علاقة بهدفها .