الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي و مالي و تجاري قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها 6
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا، تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية - لجودة المواد وأسعارها، تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التي لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن في محلاتها.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل ومخططات التنمية وبرامجها
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها فى ولايات سطيف والمسيلة وجيجل.
ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3، المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 144- المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي