الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها
- تغطى المراكز السكنية الكبيرة بانشاء محلات البيع ذات المساحات الواسعة، تضمن باستمرار وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في محلاتها، تسهم في ترويج الانتاج الوطني تجاريا،
- تكون بمثابة النقاط المؤشرة والمرجعية لجودة المواد وأسعارها، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالخدمات المرافقة التى لها علاقة بأعمالها ولاسيما ما تعلق منها بصيانة المواد من خلال تطبيقها للضمانات التي يمنحها موردوها على زينها،
- تتخذ جميع التدابير لضمان النظافة والامن ..
في محلاتها. 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة فى اطار التنظيم الجارى به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي