مرسوم رقم 83-14

مرسوم رقم 83-14 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. أو الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان عتاد الاشغال العمومية. 51

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.