الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .