مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الاول — جمعية الصيادين › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 6
تتكون ميزانية الجمعية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اشتراكات أعضائها،
- الاسهامات العينية التى يمكن أن يقدمها الشركاء للجمعية سواء عند تأسيسها أم خلال وجودها،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية.
- الهبات والوصايا عائدات ممتلكاتها. - 2 (2) في باب المصاريف :
المصاريف المرتبطة بهدفها، -- نفقات التسيير.
الاقساط المدفوعة لاتحاديات الصيد.