الباب الاول — جمعية الصيادين › الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 3
تهدف جعمية الصيادين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى ما يأتي : 1 (1) تكوين الصيادين ولاسيما عن طريق :
تنظيم ممارسة الصيد تنظيما أفضل، -
- المساعدة على تعلم الصيد، تعميم التنظيم المتعلق بالصيد والصياديين، السعى في جميع الظروف لفائدة الصيد - باعتباره عملا رياضيا مجردا من أي غرض، ولفائدة الثروة الصيدية.
(2) احترام الاحكام المتعلقة بمخطط الصيد،
(3) تأجير أراضي الصيد، 4 (4) المساهمة في حماية الحيوانات الواجب حمايتها، 5 (5) المساهمة فى تنمية القنائص وفي القضاء على الحيوانات المضرة والمؤذية، 6 (6) حماية القطع الارضية التى تؤجرها وذلك في اطار أحكام المادة 8 أدناه
7) (7) مسك احصائيات القنائص المختلفة في كل موسم صيد، وارسالها الى الاتحادية الولائية، 8 (8) تحسين نوعية كلاب الصيد، وخاصة بانشاء ناد لرعاية الكلاب والمساهمة في مكافحة شرود الكلاب طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
يجب على الجمعية أن تلتزم بعد السعى لتحقيق أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة.