مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الثالث — الاتحادية الوطنية للصيادين › الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 18
تتضمن ميزانية الاتحادية الوطنية للصيادين ما يأتي :
1) (1) في باب الموارد :
- مبلغ يقتطع من اشتراك كل الصيادين ويوافق عليه الوزير المكلف بالصيد بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية 6
- الهبات والتبرعات نتاج النشر. 2 (2) في باب المصاريف :