الباب الثالث — الاتحادية الوطنية للصيادين › الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 17
تتمثل أهداف الاتحادية الوطنية للصيادين فيما يأتي :
تنسق أعمال جميع الاتحاديات الولائية للصيادين وتنشطها وتوجهها وتراقبها، 2 (2) تمثل مصالح الاتحاديات للصيادين لدى
(3) المجلس تبلغ الاعلى التوجيهات للصيد ولدى الغير، والتعليمات الواردة من الوزير المكلف بالصيد بخصوص سياسة الصيد للاتحاديات الولائية
(4) يتولى نشر وتوزيع أى نشرة تتعلق بالتعليم والتعميم والتوعية في ميدان الصيد،
(5) تقدم المشورة فى ميدان الاسلحة والذخيرة وعدة التجهيز الخاصة بالصيد، 6 (6) تقترح المبلغ الواجب اقتطاعه من اشتراكات الصيادين، 7 (7) تتولى توزيع القطع الارضية المخصصة للصيد بين مختلف الاتحاديات الولائية للصيادين 8 (8) تشارك في أشغال الهيئات الوطنية المكلفة بالصيد.