الباب الثاني — اتحادية الصيادين الولائية › الفصل الاول — الهدف والغرض
المادة 10
تتكون الاتحادية الولائية للصيادين من جميع جمعيات الصيادين المتكونة قانونيا والتي يوجد مقرها بالولاية.
المادة II : هدف الاتحادية الولائية هو :
1) التنسيق بين كل جمعيات الصيادين التي يوجد مقرها بالولاية وتنشيط عملها وتوجيهه ومراقبته ، 2 (2) تمثيل مصالح الجمعيات الولائية للصيادين لدى الاتحادية الوطنية للصيادين، ولدى الغير، 3 (3) القيام بتوزيع القطع الارضية المحجوزة للصيد بين الجمعيات 4 (4) المساهمة في كل عمل من أعمال الوقاية من الصيد المحظور ومحاربته الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه 5 (5) مسك احصائيات جمعيات الصيادين في كل موسم صيد وارسالها الى الاتحادية الوطنية للصيادين.