مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 5
تذكر التخصصات المعترف بها للمؤسسة في الوثيقة التي تحمل رقما أو عدة أرقام تابعة للقائمة التي اشترك في ضبطها الوزراء المعنيون.