مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الثاني — اللجان الولائية
المادة 17
تجتمع اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام على الاقل من اجتماع اللجنة الولائية في رسائل شخصية مصحوبة ببيان لجدول أعمال الاجتماع.
يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال.