الباب الثاني — اللجان الولائية
المادة 16
توضع تحت سلطة الوالى اللجنة . الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات التي يرد تصنيفها ما بين الصنفين الاول والرابع، ويكون مقرها فى تراب الولاية المعنية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله المعين خصيصا لاشغال اللجنة، رئيسا، رئيس القطاع العسكري في اقليم الولاية، مدير التعمير والبناء والاسكان مدير المنشآت الاساسية مدير الرى مدير التنسيق المالي، مدير التنظيم والادارة المحلية
- عضو في المجلس الشعبي الولائي يعينه زملاؤه
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للبناء يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للاشغال العمومية يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للرى يعينه الوالي.
مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية.
العاملة في القطاع، يعينه الوالي.