مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 9
يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل للوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل لكاتب الدولة للغابات واستصلاح .
الاراضي،
- ممثل لوزير الرى
- ممثل لوزير الاعلام،
- المدير العام،
- مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية ويتولى كتابة مجلس الادارة.