مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 7
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات - الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه يعقد جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الاعمال التي تتطلب موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته.