مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة وهو المسؤول عن التسيير العام للمركز، يتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ينجز أى عملية في اطار اختصاصات المركز المبينة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.