الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتولى المركز، طبقا للتنظيم الجارى به العمل وبغية تحقيق هدفه ما يأتي : 532 الجريدة الرسمية للجمهورية يسعى مع الهيئات الوطنية العاملة على تطوير الفلاحة الى تكوين شبكة وطنية للاعلام الفلاحى تسمى الفلاحة الجزائرية «أغرال».
- - يجمع ويحلل ويخزن الاعلام العلمي والتقنى المتعلق بالتنمية الخاصة بالفلاحة عموما لتكوين قواعد معطيات وطنية فلاحية.
- يحفظ الوثائق الفلاحية مع تنظيم استفادة المنتفعين المحتملين بجعلها في متناولهم.
- يوزع الاعلام المعالج بجميع الاشكال الملائمة على المنتفعين المعنيين.
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة.
- يحدث مكتبة مركزية فلاحية.