مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير 6 المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية.