الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعد ميزانية المركز المدير ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية.
تعد الموافقة على ميزانية المركز ثابتة بعد مروز 45 يوما على ارسالها، الا اذا عارضها أحد 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الوزيرين أبدى تحفظا بصدد الاجراءات والمصاريف المشتملة عليها.
وفي حالة وقوع هذا الاحتمال يرسل المدير بعد مرور خمسة عشر يوما (15) على اتصاله بهذا التحفظ، مشروعا جديد قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
تعد الموافقة نافذة فى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد ويمكن المدير في حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة.