مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل نفقات المركز وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :
نفقات التسيير، -
- نفقات التجهيز .