الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 12
يدرس مجلس الادارة خاصة تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، المواضيع التالية :
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 النظام الداخلي للمركز، - مشروع ميزانية المركز وتسييره، السنوات لاعماله، آفاق تطويره، - مشروع ميزانيتي تجهيز المركز وتسييره
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين، مشاريع اقتناء المبانى وايجارها والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يناقش أى مسألة تتصل بهدف المركز وتعرضها عليه السلطة الوصية.
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
وينعقد فى دورة استثنائية بطلب من المدير.