الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يشرف مجلس ادارة المركز في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل أي وزارة معنية عندما تكون للموضوع المدرج في جدول أعمال اجتماعه علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
المادة II : يعين وزير الفلاحة والثورة الزراعية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها وتنتهى عضوية المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الاشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته.