المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 000.000 37 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 42.000.000 16 $16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولى عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 120.000.000