مرسوم رقم 83-132
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-132 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983، اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 43 or «اعتماد احتياطي للاجور المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي».