مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 7
يقوم الديوان بمساعدة الوزير في ممارسة المهام التي ليست لها علاقة بأجهزة أخرى في القطاع الوزاري.
ويتولى على الخصوص المهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية :
يعد تلاخيص حصائل أعمال القطاع - الوزارى، يحضر وينظم مشاركة الوزير في الاعمال - الحكومية،
- - يعمم استعمال اللغة الوطنية، يحضر وينظم أعمال الوزير في ميدان - العلاقات الخارجية، يصل القطاع الوزارى المعنى بمجموع - المؤسسات العمومية.