مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في القطاع الوزارى الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة، -
- المفتشية العامة،
- الديوان.