مرسوم رقم 83-128
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
المادة 7
يعين رئيس الديوان بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوالي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل ويثبت 5 سنوات أقدمية على الاقل في القطاع العمومي.