المادة 4
يتولى الديوان تحت السلطة المباشرة للوالي، ما يأتي :
تنظيم الهيكل المركزى للبريد وسيره، العلاقات الخارجية والتشريفات - تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار التنسيق بين مصالح الامن والحماية المدنية والمواصلات الوطنية المقامة فى تراب الولاية وتنفيذ ذلك ..
ويتولى الديوان زيادة على ذلك جميع المهام المنتظمة أو الدورية التي لا تدخل في اطار اختصاصات أجهزة الادارة والتسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-546 (ج.ر عدد 40 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الاتي