مرسوم رقم 83-128 · ج.ر عدد 7 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-546 (ج.ر عدد 40 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.