المادة 3
تضم الكتابة العامة المصالح المشتركة الواردة في المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
ويتولى الامين العام تحت سلطة الوالى تنسيق أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطته ومراقبتها.
ويتولى زيادة على ذلك كتابة المجلس التنفيذي في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-546 (ج.ر عدد 40 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الاتي