مرسوم رقم 83-128
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
المادة الأولى
تشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالى الهياكل الآتية :
المجلس التنفيذي الكتابة العامة -
- الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-546 (ج.ر عدد 40 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الاتي