مرسوم رقم 83-127
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
المادة 5
يتولى الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى مهام منتظمة أو دورية ليست لها علاقة بالهياكل البلدية الاخرى.
ويتولى الكتابة الخاصة لرئيس المجلس الشعبي البلدى.
ويتولى في اطار اختصاصاته ما يأتي :
يحضر الاحتفالات الرسمية يتابع أشغال مجلس التنسيق البلدى ينظم مختلف التظاهرات ..