مرسوم رقم 83-127
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
المادة الأولى
تشتمل الادارة البلدية، الموضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي على ما يأتي :
- - الكاتب العام،
- الديوان.