مرسوم رقم 83-126
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال، الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية.