الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام.
الفصل الثاني المدير المادة II : يعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها.
يعد المدير الأمر بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به.