مرسوم رقم 83-125
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، المادة و : يجرى المأمورون في البريد والمواصلات فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية.