الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المأمورون في البريد الموصلات حسب الشروط المبينة أدناه، مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها :
I - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
2 - عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في البريد والمواصلات.
ب فرع الخطوط :
1 - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبتهم الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة. 2 عن طريق أجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في | البريد والمواصلات.