مرسوم رقم 83-125
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس المأمورون وظائفهم في المصالح الخارجية والادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.