الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
(أ) يقوم المأمورون في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بالمهام التنفيذية المتعلقة بالاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع، وتوزيع المرسلات وجميع الاشياء في محل الاقامة .
كما يقومون بدفع الحوالات، وتقديم السندات التجارية وتحصيلها وقبض القيم والاتاوات المختلفة | الواجبة التحصيل.
ويمكن تكليفهم بفرز المرسلات الصادرة.
ويستعملون وسطاء بين المرتفقين والمكتب الذي ينتمون اليه في العمليات البريدية والبرقية الهاتفية والمالية في الحدود والكيفيات التي تحددها الادارة.
ويقومون بجمع المرسلات وضبطها وختمها، وبأشغال الترتيب الداخلي.
ويتولون تداول المرسلات وتبادلها وشحنها، وان اقتضى الامر، نقلها.
كما يشاركون في فتحها وصياغها واغلاقها ويمكن تكليفهم على الخصوص في المراكز المتخصصة بتسيير بعض الآلات وصيانتها العادية.
ب) يكلف المأمورون في فرع «الخطوط» بوضع الخطوط البرقية والهاتفية وبنائها وصيانتها.
ويشاركون في البحث عن خلل هذه الخطوط وازالته ، كما يمكن تكليفهم بتسيير الآلات وتركيب الاجهزة الهاتفية العادية للمشتركين، ومعالجة المتفجرات واستخدامها.