مرسوم رقم 83-125
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشتمل سلك المأمورين في البريد والمواصلات على فرعين :
فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ، فرع الخطوط.