الفصل الخامس — إحكام انتقائية
المادة 14
يدرج المنتدبون من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 358- المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والموصلات فى الرقم الاستدلالى لسلك المأمورين الخاضع لهذا المرسوم الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم القديم.
أما المتمرنون منهم فيعاد تربيهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم حسب | الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه.
بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المذكور في الفترة السابقة الذكر.
وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.