مرسوم رقم 83-125
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك المأمورين في البريد والمواصلات فى السلم 5 المحدث بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .