الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم المأمورون في البريد والمواصلات اذا اثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة و أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من : 1 (1) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها « :
- مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس لمصلحة، رئيسا، رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن أو «ممثله».
- مأمور البريد والمواصلات ينتمي الى المصلحة نفسها التى ينتمي اليها المتمرن.
ب فرع «الخطوط» :
مهندس مكلف يفرع «الخطوط»، رئيسا،
- الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
- مأمور مرسم من فرع «الخطوط».