مرسوم رقم 83-124
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة ويصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها.
تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.