الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المأمورون المسيرون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه:
أ (أ) عن طريق المسابقة الداخلية من بين المأموروين في البريد والمواصلات من فرعي «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها» و «الخطوط»، المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والبالغين من المعمر 40 سنة على الاكثر والحائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي ب و ج، مع حصولهم على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة، وتمتعهم باللياقة البدنية الخاصة بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات، وحصولهم على شهادة الكفاءة القانونية في سياقة هذه السيارات وصيانتها.
تجرى المسابقات حسب طبيعة كل من الفرعين المذكورين. ولا يجوز للمترشحين أن يشاركوا الا في المسابقة التي تطابق الفرع الذى ينتمون اليه .
ب) عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الشهادة الابتدائية، البالغون من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو أحد المراكز المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات.
ويجب على هؤلاء أن يكونوا حائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي «ب و ج».