مرسوم رقم 83-124
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس المأمورون المسيرون وظائفهم في المصالح الخارجية وفى مصالح الادارة المركزية ويسيرهم وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.