الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
(أ (أ) يقوم المأمورون المسيرون في فرع توزيع المرسلات وشحها ونقلها وتحويلها زيادة على الاختصاصات المسندة الى المأمورين من الفرع نفسه، بجولات التوزيع وجمع الرسائل، ونقل المرسلات وتحويلها وسياقة جميع أنواع السيارات المستعملة في ادارة البريد والمواصلات.
ب يقوم المأمورون المسيرون في فرع «الخطوط» زيادة على الاختصاصات المسندة الي الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المأمورين من الفرع نفسه، بسياقة جميع أنواع السيارات وكذلك الآليات الميكانيكية المستعملية في ادارة البريد والمواصلات.
يسهر المأمورون المسيرون من الفرعين على صيانة السيارات التي يقودونها وعلى اصلاح خللها وضبطها البسيط، ويضعون الوثائق الادارية ويمسكون محاسبة التموين بالوقود والزيوت الخاصة بهذه السيارات.